اصدقاء اون لاين
هنا صديق بانتظارك
اصدقاء اون لاين
هنا صديق بانتظارك
اصدقاء اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اصدقاء اون لاين

اصدقاء اون لاين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
rotage26
مشرفه
مشرفه
rotage26


انثى
عدد المواضيع : 938
العمر : 29
الموقع : اصدقاء اون لاين
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 14/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 8:41 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام زكاة الفطر


سـ / ما حكم زكاة الفطر ؟
جـ / هي فرضٌ فرضها الله على المسلمين .
وهي ثابتةٌ بالسنة المطهرة , وهي من الفروض الزائدة على ما جاء في القرآن الكريم .
وقد ثبتت بالسنة الثابتة الصحيحة المجمع على صحتها , ومنها : حديث ابن عمر
, قال : (( فرض علينا رسول الله صلى الله عليه آله وسلم زكاة فطر رمضان ,
صاع من تمر , أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى ,
والصغير والكبير , من المسلمين )) . وفي رواية : (( كان ابن عمر يعطي
التمر , إلا عاماً واحداً , أعوز التمر فأعطى الشعير )) . وفي رواية : ((
وكانوا يعطون قبل الفطر بيومين )) .

سـ / على من تجب زكاة الفطر ؟
جـ / تجبُ على كل مسلم صغير أم كبير ذكر أم اُنثى وحر أم ملوك .
يرى الشافعية والحنفية والهادوية : أن من شروط وجوبها : الحرية , ولا يجب إخراجها عن الرقيق .
محتجين بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم :
(( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ))
وفي مذهب الشافعية : تجب زكاة من تلزمه نفقته من لأصول والفروع . فإن وجبت عليه زكاتهم وإلا فلا .
قلت : الحديث صحيح رواه الشيخان وغرهما , القول بلزوم الزكاة على الرقيق هو الراجح فيما يظهر .
لعموم حديث ابن عمر المتفق على صحته وهو أن ابن عمر قال : (( فرض علينا
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم زكاة فطر رمضان , صاع من تمر , أو صاعاً
من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى , والصغير والكبير , من
المسلمين )) .
وأما حديث أبي هريرة : الذي نص على أن الزكاة لا تجب على العبد فيحمل على
زكاة الأموال , وحديث ابن عمر نص على زكاة الأبدان , هذا بالنسبة لزكاة
الرقيق .
وأما بالنسبة لزكاة لصغير ومن في معناه , فالراجح في ذلك أنها تابعة
للنفقة , ودليل ذلك في حديث ابن عمر السابق انه وجوب من تلزم له النفقة .
فعن ابن عمر قال :
(( أمر رسول الله صلى عليه آله وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر
والعبد ممن تمونون)) – تمونون – تلزمكم مؤنتهم – وهي النفقة .
يتضح من كلام الفقهاء : أن زكاة الفطر تابعة للنفقة , فمن لزمته نفقتهم
لزمته زكاتهم , وبناءً على ذلك أن الأولاد الصغار الذين لهم مال , وغيرهم
من تلزم نفقتهم تجب عليهم زكاتهم من أموالهم . أهـ

سـ / هل تجب زكاة الفطر على من لم يملك نصاباً ؟
جـ / نعم , تجب صدقة الفطر على من لم يملك نصاباً بشرط أن يقدر عليها .
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وحددوا القدرة : بأنها : الفاضل عن مؤنته
ومؤنة من تلزمه نفقته ليلة لعيد ويومه , فمن كان عنده ذلك الفاضل فهو موسر
, ومن لم يجد ذلك لفاضل فهو معسر , ولا يستقر في ذمته شئ , بل تسقط عنه .
واستدلوا بعموم الأدلة , فإنه جاء الأمر فيها بالزكاة مطلقاً .
وأما اشتراط النصاب فهو خاص بزكاة المال لا الفطر. أهـ .
سـ / ما هو مقدار زكاة الفطر؟
جـ / تجب على كل شخص صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها
من الأجناس المحزئة , وهو المنصوص من حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وغير
ذلك من الأحاديث المتفق على صحتها , ولا يجزئ اقل من ذلك وهو صاع نبوي ,
وهذا مذهب جمهور الفقهاء .
وقال بعض الفقهاء : يجزئ البر من صاع , ومن غير لا يجزئ إلا صاع ونقل ذلك
عن الثوري , ونقل عن أهل الكوفة أيضاً . إلا الحنفية قالوا يجزئ نصف صاع
من كل جنس من الأجناس التي تخرج منها الزكاة . محتجين بما جاء عن ابن
مسعود المتفق على صحته : (( أن الصحابة رأوا برأي معاوية : بأن نصف صاع من
حنطة يعدل صاعاً من تمر )) .
وقالوا : أن الصحابة كانوا يخرجون نصف صاع , وفيهم الخلفاء الراشدون ولم ينكر أحدٌ على أحد .
وقالوا والكلام لأهل الكوفة :" بأن الزيادة المروية في حديث ابن عمر وغيره تطوعاً وليست بواجبة , وأن الواجب نصف صاع فقط " .
والظاهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح , لأن عمدتهم ما صح عن
المعصوم صلى الله عليه آله وسلم : بأنه فرضها صاعاً من كل جنس ما ذكر .
وأما ما نقل من اجتهادات من معاوية وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم لا
يعارض المنصوص . قال النووي رحمه الله : " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
آله وسلم نصف صاع من بر , والمروي في ذلك ضعيفاً ". أهـ .

سـ / فيما تجب ؟

جـ / من غالب قوت أهل البلد , وقال بعضهم تجب في الأصناف الخمسة النصوص
عليها , وقال بعضهم إنه مخير من أي قوت يقتات على وجه الأختيار . والأمر
في ذلك ميسور إن شاء الله . أهـ .

سـ / ما وقت أدائها ؟
جـ / يرى بعض الفقهاء : أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يومٍ من
رمضان , وهذا المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة . مستدلين بحديث
ابن عمر :
(( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان )) .
والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد .
يستفاد من ذلك : من رزق مولود , أو تزوج امرأة بعد دخول الوقت لم تلزمه فطرتهم , ولو ماتوا قبل دخول الوقت لم تلزم فطرتهم .
وقال بعض الفقهاء : أنها تلزم بعد طلوع فجر يوم العيد . وهذا ما ذهب إليه
الهادوية والحنفية , وهو قول مذهب الشافعية والمالكية . معللين بأنها قربة
تتعلق بالعيد , فلا يتقدم وقتها عن يوم قياساً بالأضحية . هذا من حيث
الوجوب .
وأما من حيث جواز التقديم فقال بعضهم : يجوز تقديمها بيوم أو يومين , وقال
بعضهم يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر , وقال بعضهم يجوز في رمضان كله و لا
يجوز قبله .
والراجح / القول الأول القائل الفقهاء : أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من
آخر يومٍ من رمضان , وهذا المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة .
مستدلين بحديث ابن عمر :
(( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان ))
و يستحب إخراجها يوم الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة , ولا اعلم في ذلك خلاف عند الفقهاء من حيث الأستحباب .أهـ .

((أحكام تتعلق بزكاة الفطر))

سـ / هل النية شرطاً لصحتها ؟
جـ / نعم , يشترط فيها النية عند أدائها أو التوكيل فيها , أو عزلها , لأنها عبادة فلا تصح من دونها نية .
فمن دفع المال بدون نية ففعل فرض الزكاة لم تجزه , ويجب عليه إعادة أدائها مرة أخرى .
سـ / ما هي مصارف الزكاة ؟
جـ / إن مصرف صدقة الفطر هو مصرف زكاة الأموال
سـ / هل يجوز دفع الزكاة لصنف واحد ؟
جـ / يجوز دفعها لصنف واحد من الأصناف الثمانية , ويجوز للجماعة أن يدفعوا
زكاتهم لفرد واحد من الأصناف الثمانية , ما لم تتجاوز الزكاة أكثر من
كفايته , وإنما يعطى بقدر كفايته سنة , ثم يدفع إلى آخرين ما تبقى منها .
أهـ
سـ / هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟
جـ / لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر , فمن أخرج قيمتها لم تجزه . أهـ .
سـ / هل يجوز إخرآج الغير بغير إذنه ؟
جـ / لا يجوز إخرآج زكاة الغير بغير إذنه ولم تجزه , وذلك لعدم وجود النية فيها ولا خلاف اعلمه في ذلك .
وكذلك من وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف أيضاً .
وإن أخرجها بغير إذن من تجب عليه ففي إجزائها قولان للفقهاء , والختار
أنها تجزئه , لان إخراج فطرته عن نفسه كالتي وجبت عليه . أ هـ .
سـ / هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟
جـ / لا تجب الزكاة على الجنين في بطن أمه , وهذا مذهب إليه عامة الفقهاء , وقال بعضهم تخرج من باب الاستحباب وإلا فلا تجب عليه .
ومن ذلك إذا خرج الجنين من بطن أمه قبل الموعد المتعارف عليه – تسعة أشهر-
فالظاهر لي أنه وجوب الأخراج عنه , ولا عبرة في المدة الطبيعية للولادة ما
دامت الحياة موجودة بعد خروجه .أهـ .
أسأل الله أن اكون قد وفقت لما هو خير ..
هــ والله تعالى اعلم ـذا
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
marwa mouhmed
عضو متألق
عضو متألق
marwa mouhmed


انثى
عدد المواضيع : 466
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 12/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالخميس أغسطس 27, 2009 6:28 pm

شكرا روتاج
وفقكى الله وتقبل منا ومنكى صالح الاعمال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rotage26
مشرفه
مشرفه
rotage26


انثى
عدد المواضيع : 938
العمر : 29
الموقع : اصدقاء اون لاين
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 14/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالجمعة أغسطس 28, 2009 4:44 pm

شكرا مروة ع مرورك للمواضيع ويارب يكتر من ايمانك وعلمك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
marwa mouhmed
عضو متألق
عضو متألق
marwa mouhmed


انثى
عدد المواضيع : 466
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 12/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالجمعة أغسطس 28, 2009 7:01 pm

أمين

شكرا لكى انتى يا روتاج على هالمواضيع الروعه


وكل عام وانتى بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rotage26
مشرفه
مشرفه
rotage26


انثى
عدد المواضيع : 938
العمر : 29
الموقع : اصدقاء اون لاين
العمل/الترفيه : طالبه
تاريخ التسجيل : 14/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالأحد أغسطس 30, 2009 9:12 pm

وانت بخير ويكون هذا الشهر شهر التوبه الى الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yoyo
مشرفه
مشرفه
yoyo


انثى
عدد المواضيع : 957
العمل/الترفيه : طالبة
تاريخ التسجيل : 02/07/2009

أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر   أحكام زكاة الفطر Emptyالأحد أغسطس 30, 2009 11:00 pm

موضوع رائع ياروتاج تسلم ايدك وجزاكى الله كل خير تقبلى مرورى
يويو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اصدقاء اون لاين :: دينى :: الحديث والسيره العطره-
انتقل الى: