rotage26 مشرفه
عدد المواضيع : 938 العمر : 29 الموقع : اصدقاء اون لاين العمل/الترفيه : طالبه تاريخ التسجيل : 14/07/2009
| موضوع: أحكام زكاة الفطر السبت أغسطس 22, 2009 8:41 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم أحكام زكاة الفطر
سـ / ما حكم زكاة الفطر ؟ جـ / هي فرضٌ فرضها الله على المسلمين . وهي ثابتةٌ بالسنة المطهرة , وهي من الفروض الزائدة على ما جاء في القرآن الكريم . وقد ثبتت بالسنة الثابتة الصحيحة المجمع على صحتها , ومنها : حديث ابن عمر , قال : (( فرض علينا رسول الله صلى الله عليه آله وسلم زكاة فطر رمضان , صاع من تمر , أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى , والصغير والكبير , من المسلمين )) . وفي رواية : (( كان ابن عمر يعطي التمر , إلا عاماً واحداً , أعوز التمر فأعطى الشعير )) . وفي رواية : (( وكانوا يعطون قبل الفطر بيومين )) .
سـ / على من تجب زكاة الفطر ؟ جـ / تجبُ على كل مسلم صغير أم كبير ذكر أم اُنثى وحر أم ملوك . يرى الشافعية والحنفية والهادوية : أن من شروط وجوبها : الحرية , ولا يجب إخراجها عن الرقيق . محتجين بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم : (( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه )) وفي مذهب الشافعية : تجب زكاة من تلزمه نفقته من لأصول والفروع . فإن وجبت عليه زكاتهم وإلا فلا . قلت : الحديث صحيح رواه الشيخان وغرهما , القول بلزوم الزكاة على الرقيق هو الراجح فيما يظهر . لعموم حديث ابن عمر المتفق على صحته وهو أن ابن عمر قال : (( فرض علينا رسول الله صلى الله عليه آله وسلم زكاة فطر رمضان , صاع من تمر , أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى , والصغير والكبير , من المسلمين )) . وأما حديث أبي هريرة : الذي نص على أن الزكاة لا تجب على العبد فيحمل على زكاة الأموال , وحديث ابن عمر نص على زكاة الأبدان , هذا بالنسبة لزكاة الرقيق . وأما بالنسبة لزكاة لصغير ومن في معناه , فالراجح في ذلك أنها تابعة للنفقة , ودليل ذلك في حديث ابن عمر السابق انه وجوب من تلزم له النفقة . فعن ابن عمر قال : (( أمر رسول الله صلى عليه آله وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)) – تمونون – تلزمكم مؤنتهم – وهي النفقة . يتضح من كلام الفقهاء : أن زكاة الفطر تابعة للنفقة , فمن لزمته نفقتهم لزمته زكاتهم , وبناءً على ذلك أن الأولاد الصغار الذين لهم مال , وغيرهم من تلزم نفقتهم تجب عليهم زكاتهم من أموالهم . أهـ
سـ / هل تجب زكاة الفطر على من لم يملك نصاباً ؟ جـ / نعم , تجب صدقة الفطر على من لم يملك نصاباً بشرط أن يقدر عليها . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وحددوا القدرة : بأنها : الفاضل عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته ليلة لعيد ويومه , فمن كان عنده ذلك الفاضل فهو موسر , ومن لم يجد ذلك لفاضل فهو معسر , ولا يستقر في ذمته شئ , بل تسقط عنه . واستدلوا بعموم الأدلة , فإنه جاء الأمر فيها بالزكاة مطلقاً . وأما اشتراط النصاب فهو خاص بزكاة المال لا الفطر. أهـ . سـ / ما هو مقدار زكاة الفطر؟ جـ / تجب على كل شخص صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها من الأجناس المحزئة , وهو المنصوص من حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وغير ذلك من الأحاديث المتفق على صحتها , ولا يجزئ اقل من ذلك وهو صاع نبوي , وهذا مذهب جمهور الفقهاء . وقال بعض الفقهاء : يجزئ البر من صاع , ومن غير لا يجزئ إلا صاع ونقل ذلك عن الثوري , ونقل عن أهل الكوفة أيضاً . إلا الحنفية قالوا يجزئ نصف صاع من كل جنس من الأجناس التي تخرج منها الزكاة . محتجين بما جاء عن ابن مسعود المتفق على صحته : (( أن الصحابة رأوا برأي معاوية : بأن نصف صاع من حنطة يعدل صاعاً من تمر )) . وقالوا : أن الصحابة كانوا يخرجون نصف صاع , وفيهم الخلفاء الراشدون ولم ينكر أحدٌ على أحد . وقالوا والكلام لأهل الكوفة :" بأن الزيادة المروية في حديث ابن عمر وغيره تطوعاً وليست بواجبة , وأن الواجب نصف صاع فقط " . والظاهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح , لأن عمدتهم ما صح عن المعصوم صلى الله عليه آله وسلم : بأنه فرضها صاعاً من كل جنس ما ذكر . وأما ما نقل من اجتهادات من معاوية وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم لا يعارض المنصوص . قال النووي رحمه الله : " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه آله وسلم نصف صاع من بر , والمروي في ذلك ضعيفاً ". أهـ .
سـ / فيما تجب ؟
جـ / من غالب قوت أهل البلد , وقال بعضهم تجب في الأصناف الخمسة النصوص عليها , وقال بعضهم إنه مخير من أي قوت يقتات على وجه الأختيار . والأمر في ذلك ميسور إن شاء الله . أهـ .
سـ / ما وقت أدائها ؟ جـ / يرى بعض الفقهاء : أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يومٍ من رمضان , وهذا المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة . مستدلين بحديث ابن عمر : (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان )) . والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد . يستفاد من ذلك : من رزق مولود , أو تزوج امرأة بعد دخول الوقت لم تلزمه فطرتهم , ولو ماتوا قبل دخول الوقت لم تلزم فطرتهم . وقال بعض الفقهاء : أنها تلزم بعد طلوع فجر يوم العيد . وهذا ما ذهب إليه الهادوية والحنفية , وهو قول مذهب الشافعية والمالكية . معللين بأنها قربة تتعلق بالعيد , فلا يتقدم وقتها عن يوم قياساً بالأضحية . هذا من حيث الوجوب . وأما من حيث جواز التقديم فقال بعضهم : يجوز تقديمها بيوم أو يومين , وقال بعضهم يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر , وقال بعضهم يجوز في رمضان كله و لا يجوز قبله . والراجح / القول الأول القائل الفقهاء : أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يومٍ من رمضان , وهذا المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة . مستدلين بحديث ابن عمر : (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان )) و يستحب إخراجها يوم الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة , ولا اعلم في ذلك خلاف عند الفقهاء من حيث الأستحباب .أهـ .
((أحكام تتعلق بزكاة الفطر))
سـ / هل النية شرطاً لصحتها ؟ جـ / نعم , يشترط فيها النية عند أدائها أو التوكيل فيها , أو عزلها , لأنها عبادة فلا تصح من دونها نية . فمن دفع المال بدون نية ففعل فرض الزكاة لم تجزه , ويجب عليه إعادة أدائها مرة أخرى . سـ / ما هي مصارف الزكاة ؟ جـ / إن مصرف صدقة الفطر هو مصرف زكاة الأموال سـ / هل يجوز دفع الزكاة لصنف واحد ؟ جـ / يجوز دفعها لصنف واحد من الأصناف الثمانية , ويجوز للجماعة أن يدفعوا زكاتهم لفرد واحد من الأصناف الثمانية , ما لم تتجاوز الزكاة أكثر من كفايته , وإنما يعطى بقدر كفايته سنة , ثم يدفع إلى آخرين ما تبقى منها . أهـ سـ / هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟ جـ / لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر , فمن أخرج قيمتها لم تجزه . أهـ . سـ / هل يجوز إخرآج الغير بغير إذنه ؟ جـ / لا يجوز إخرآج زكاة الغير بغير إذنه ولم تجزه , وذلك لعدم وجود النية فيها ولا خلاف اعلمه في ذلك . وكذلك من وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف أيضاً . وإن أخرجها بغير إذن من تجب عليه ففي إجزائها قولان للفقهاء , والختار أنها تجزئه , لان إخراج فطرته عن نفسه كالتي وجبت عليه . أ هـ . سـ / هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟ جـ / لا تجب الزكاة على الجنين في بطن أمه , وهذا مذهب إليه عامة الفقهاء , وقال بعضهم تخرج من باب الاستحباب وإلا فلا تجب عليه . ومن ذلك إذا خرج الجنين من بطن أمه قبل الموعد المتعارف عليه – تسعة أشهر- فالظاهر لي أنه وجوب الأخراج عنه , ولا عبرة في المدة الطبيعية للولادة ما دامت الحياة موجودة بعد خروجه .أهـ . أسأل الله أن اكون قد وفقت لما هو خير .. هــ والله تعالى اعلم ـذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم
| |
|
marwa mouhmed عضو متألق
عدد المواضيع : 466 العمر : 30 العمل/الترفيه : طالبه تاريخ التسجيل : 12/07/2009
| موضوع: رد: أحكام زكاة الفطر الخميس أغسطس 27, 2009 6:28 pm | |
| شكرا روتاج وفقكى الله وتقبل منا ومنكى صالح الاعمال | |
|
rotage26 مشرفه
عدد المواضيع : 938 العمر : 29 الموقع : اصدقاء اون لاين العمل/الترفيه : طالبه تاريخ التسجيل : 14/07/2009
| موضوع: رد: أحكام زكاة الفطر الجمعة أغسطس 28, 2009 4:44 pm | |
| شكرا مروة ع مرورك للمواضيع ويارب يكتر من ايمانك وعلمك | |
|
marwa mouhmed عضو متألق
عدد المواضيع : 466 العمر : 30 العمل/الترفيه : طالبه تاريخ التسجيل : 12/07/2009
| موضوع: رد: أحكام زكاة الفطر الجمعة أغسطس 28, 2009 7:01 pm | |
| أمين شكرا لكى انتى يا روتاج على هالمواضيع الروعه وكل عام وانتى بخير | |
|
rotage26 مشرفه
عدد المواضيع : 938 العمر : 29 الموقع : اصدقاء اون لاين العمل/الترفيه : طالبه تاريخ التسجيل : 14/07/2009
| موضوع: رد: أحكام زكاة الفطر الأحد أغسطس 30, 2009 9:12 pm | |
| وانت بخير ويكون هذا الشهر شهر التوبه الى الله تعالى | |
|
yoyo مشرفه
عدد المواضيع : 957 العمل/الترفيه : طالبة تاريخ التسجيل : 02/07/2009
| موضوع: رد: أحكام زكاة الفطر الأحد أغسطس 30, 2009 11:00 pm | |
| موضوع رائع ياروتاج تسلم ايدك وجزاكى الله كل خير تقبلى مرورى يويو | |
|